منتديات الاسلام للجميع
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدي
منتديات الاسلام للجميع
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي سنتشرف بتسجيلك

شكرا

ادارة المنتدي
منتديات الاسلام للجميع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الاسلام للجميع

سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

. . { الأذكار والدعاء } . . اللهم انت ربي ، لاالـه إلا انت ، خلقتني و انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ، اعوذ بك من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب الا انت :: اللهم اني اسألك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اسألك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي ، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي :: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همــــنا ::  اللهم هون علينا سكرات الموت و نور علينا قبورنا :: اللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات وارزق بناتهم أزواجا صالحين :: اللهم باعد بيننا و بين الشبهات و الشهوات ::


 

 ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مدير عام المنتدى
مدير عام المنتدى
Admin


تاريخ التسجيل: : 04/11/2008

ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟  Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟    ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟  Emptyالجمعة 26 نوفمبر 2010, 7:42 pm

ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟


سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها؛ لقول النبي ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟  Sala-allah: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» وهي فرض بإجماع المسلمين، فمن أنكر وجوبها فقد كفر، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو ناشىء في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر، ولكنه يُعلّم، وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدًّا، وأما من منعها بخلاً وتهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يكفر، وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد، ومنهم من قال: إنه لا يكفر، وهذا هو الصحيح، ولكنه قد أتى كبيرة عظيمة، والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟  Sala-allah ذكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة، ثم قال: «حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار». وإذا كان يمكن أن يرى له سبيلاً إلى الجنة فإنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة، ولكن على مانعها بخلاً وتهاوناً من الإثم العظيم ما ذكره الله تعالى في قوله: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }. وفي قوله: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته بالمال، وأن يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء.

وأما قول السائل: متى فرضت الزكاة؟

فجوابه: أن الزكاة فرضت في أصح أقوال أهل العلم بمكة، ولكن تقدير الأنصبة والأموال الزكوية وأهل الزكاة كان بالمدينة.

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن شروط وجوب الزكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية، وملك النصاب، واستقراره، ومضي الحول إلا في المعشرات.

فأما الإسلام فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، ولا تقبل منه لو دفعها باسم الزكاة، لقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلاّۤ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ }.
ولكن ليس معنى قولنا: إنها لا تجب على الكافر ولا تصح منه أنه معفي عنها في الاۤخرة بل إنه يعاقب عليها لقوله تعالى: {إِلاَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ * فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ * عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ * قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلُخَآئِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ * حَتَّىٰ أَتَـٰنَا ٱلْيَقِينُ} وهذا يدل على أن الكفار يعذبون على إخلالهم بفروع الإسلام، وهو كذلك.

وأما الحرية فلأن المملوك لا مال له، إذ أن ماله لسيده، لقول النبي ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟  Sala-allah: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع». فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة، وإذا قدر أن العبد ملك بالتمليك فإن ملكه في النهاية يعود لسيده؛ لأن سيده له أن يأخذ ما بيده، وعلى هذا ففي ملكه نقص ليس بمستقر استقرار أموال الأحرار، فعلى هذا تكون الزكاة على مالك المال، وليس على المملوك منها شيء، ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال.

وأما ملك النصاب: فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ النصاب الذي قدره الشرع، وهو يختلف باختلاف الأموال، فإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ماله قليل لا يحتمل المواساة.
والنصاب في المواشي مقدر ابتداءً وانتهاءً، وفي غيرها مقدر ابتداءً وما زاد فبحسابه.
وأما مضي الحول: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول يستلزم الإجحاف بالأغنياء، وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم الضرر في حق الفقراء، فكان من حكمة الشرع أن يقدر لها زمن معين تجب فيه وهو الحول، وفي ربط ذلك بالحول توازن بين حق الأغنياء وحق أهل الزكاة.

وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً، أو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، إلا أنه يستثنى من تمام الحول ثلاثة أشياء:

الأول: ربح التجارة.

الثاني: نتاج السائمة.

الثالث: المعشرات.

أما ربح التجارة فإن حوله حول أصله، وأما نتاج السائمة فحول النتاج حول أمهاته، وأما المعشرات فحولها وقت تحصيلها والمعشرات هي الحبوب والثمار.

مثال ذلك في الربح أن يشتري الإنسان سلعة بعشرة آلاف ريال، ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة، أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به، فيجب عليه زكاة رأس المال وزكاة الربح، وإن لم يتم للربح حول لأنه فرع، والفرع يتبع الأصل.

وأما النتاج مثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين، فيجب عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول، لأن النتاج فرع فيتبع الأصل. وأما المعشرات فحولها حين أخذها مثل الحبوب والثمار، فإن الثمار في النخل مثلاً لا يتم عليه الحول حين يجز فتجب الزكاة عند جزه، وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه الحول، فتجب الزكاة عند حصاده، لقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ } فهذه الأشياء الثلاثة تستثنى من قولنا: إنه يشترط لوجوب الزكاة تمام الحول.

مجموع فتاوى ورسائل - المجلد السابع عشر.
مقدمة كتاب الزكاة.
محمد بن صالح العثيمين.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://brins.mam9.com
 
ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت؟و شروط وجوب الزكاة؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كم عدد ركعات السنن الرواتب ومتى تأدى ؟.
» حال العرب قبل الإسلام
» حال العرب قبل الإسلام
»  يلا نتعرف على شروط الحج!!
» عدالة الصحابة ومكانتهم في الإسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الاسلام للجميع :: مــنــتــدى المناسك والعبادات و الأحكام الشرعية-
انتقل الى: